الطلبات الجديدة لا يجوز طرحها ابتدءا أمام محكمة الطعن
إنه فى شأن طلب الطاعنين إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها رد نفقات نقل جثمان مورثتهم إلى البلاد عقب وفاتها استناداً إلى أحكام المادة (6 مكررا) من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه ، فإن المحكمة تلتفت عن نظر هذا الطلب باعتبار أنه طلب جديد أبدي أمام المحكمة ولم يتم إبداؤه أمام محكمة أول درجة ، عملاً بما هو مقرر قانوناً من أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن ، وعلى الطاعنين سلوك طريق الدعوى ابتداء فيما يخص هذا الطلب.
الطعن رقم 10136 لسنة 59 ق. عليا جلسة 6/7/2019