يلزم علي الجهة الإدارية الالتزام بنصوص العقد المبرم بتحديد الحد الأقصى لغرامات التأخير بنسبة محددة
ولئن كان إخلال الشركة التي يمثلها الطاعن بالتزاماتها التعاقدية على النحو المتقدم يخول الجهة الإدارية المطعون ضدها حق توقيع الغرامات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات إلا انه ذلك يتقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالبند الثاني عشر من العقد محل التداعي وهو 3% وفقاً لما سلف بيانه ، ولما كانت قيمة العقد سنوياً بواقع (622.800 ) جنيه واستمر العقد سارياً من 30/11/2006 وحتى تاريخ فسخه اعتباراً من 31/5/2009 أي استمر عامين ونصف وبالتالي يكون إجمالي قيمة العقد عن هذه المدة كاملة مبلغ وقدره (1.557.000) جنيه ( مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) وتكون قيمة الغرامات الواجب خصمها من الشركة لإخلالها بالتزاماتها مبلغ وقدره (46.710) جنيه ( ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وعشرة جنيهات ) بواقع 3% من إجمالي قيمة العقد السالف بيانها ، وإذ قامت الجهة الإدارية بخصم ما يجاوز هذا المبلغ حيث خصمت لمبلغ (91.985) جنيهاً كغرامات من مستحقات الشركة فإن مسلكها هذا يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون وتكون قد خصمت مبلغ وقدره (45.275) جنيهاً ( خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً) من مستحقات الشركة دون وجه حق ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامها برد هذا المبلغ للطاعن بصفته.
الطعن رقم 14797 لسنة 59 ق.عليا جلسة 28/1/2020