التقرير بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا بذكر وقائع الطعن دون ذكر مناحي وأسباب الطعن - أثره - بطلان تقرير الطعن
إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه :"...ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه...".
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن تقرير الطعن الماثل قد اقتصر على إيراد ما تضمنته صحيفة الدعوى رقم 8307 لسنة 6 ق المقامة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة من وقائع تتعلق بعرض موضوع النزاع، دون أن يتضمن التقرير أيًا من الأسباب التي بنى عليها الطعن، وأوجه النعى على الحكم المطعون فيه، بما يصم التقرير بالبطلان، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببطلان تقرير الطعن، عملاً بنص المادة (44) المشار إليه.
الطعن رقم 6272 لسنة 62 ق.عليا جلسة 15/2/2020