لمحكمة الطعن تعديل الأسباب القانونية لحكم محكمة أول درجة
إن الحكم المطعون فيه وإذ استند في إقرار حق المدعى في التعويض إلى توافر المسئولية العقدية بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية إلا أن المحكمة وإذ أسست لقضائها على نص المادة (163) من القانون المدني في إثبات حق المضرور في التعويض فإنها تكون قد خالفت صحيح القانون ذلك أن المادة (163) تقررت قانونا للمسئولية التقصيرية الناتجة عن العمل غير المشروع كأحد مصادر الالتزام وأنها وإن تشابهت والمسئولية العقدية التي هي مناط التعويض فى الدعوى الراهنة في ضرورة توافر أركانا ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية إلا أنهما يفترقان في أن كل منهما مصدرا مغايرا من مصادر الالتزام تنتظمه نصوصه الخاصة فحيث تقررت المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض بالمادة (163) سالفة الذكر فقد تقررت المسئولية العقدية بالمواد من (215) وما تلاها ، وإذ ثبت لهذه المحكمة قيام المسئولية العقدية بأركانها الثلاثة على النحو الذي انتهت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه إلا أن الأمر يقتضى تعديل الأسباب التي تبنتها المحكمة في قضائها بالتعويض على النحو الذي قرره هذا الحكم .
الطعن رقم 24278 لسنة 61 ق.عليا جلسة 25/2/2020