الطعن من الخارج عن خصومة أول درجة – أثره – عدم قبول الطعن
إن الطعن الماثل أُقيم من وزير الخارجية بصفته مع أن المطعون ضده لم يختصمه في دعواه ، ولم يتدخل وزير الخارجية في الدعوى ، ولم يصدر ضده الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن وزير الخارجية لا صفة له في الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه ، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
الطعن رقم 28256 لسنة 60 ق .ع جلسة 23/6/2019