JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لمحكمة الطعن تصحيح الأساس القانوني للمسئولية في الحكم الصحيح الصادر من محكمة أول درجة




لمحكمة الطعن تصحيح الأساس القانوني للمسئولية في الحكم الصحيح الصادر من محكمة أول درجة
عن طلب التعويض، وإعمالاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، وإذا استظهر الحكم المطعون فيه توافر أركان المسئولية العقدية والتي قوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وعرض لكل ركن من هذه الأركان بالقدر الذي أظهر توافره وأثبت عناصره، وقدر قيمته وإذ خلا الطعن الماثل من القدح فيه أو إثبات توافر ضرر لم يلم به الحكم أو يزيد على ما عرض له، على نحو لا يسع المحكمة إلا تأييد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة، مع تصويب الأساس القانوني الذي استند إليه الحكم كمصدر للالتزام وهو نص المادة (163) من القانون المدني، والذي تقرر قانوناً للمسئولية التقصيرية الناتجة عن العمل غير المشروع كأحد مصادر الالتزام وأنها وإن تشابهت والمسئولية العقدية التي هي مناط التعويض في الدعوى الراهنة في ضرورة توافر أركانا ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية إلا أنهما يفترقان في أن كل منهما مصدراً مغايراً من مصادر الالتزام تنتظمه نصوصه الخاصة فحيث تقررت المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض بالمادة (163) سالفة الذكر فقد تقررت المسئولية العقدية بالمواد من (215) وما تلاها، ومن ثم فإن المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من نتيجة وتحل أسبابها محل أسباب الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم 3944 لسنة 59 ق . عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة