JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تجاوز حكم محكمة أول درجة لطلبات الخصوم المطروحة في الدعوي- أثره





تجاوز حكم محكمة أول درجة لطلبات الخصوم المطروحة في الدعوي- أثره - لمحكمة الطعن إحلال أسباب حكمها محل أسباب حكم محكمة أول درجة وتقضي في الطعن في حدود الطلبات المطروحة علي محكمة أول درجة

ومن حيث ‘إن الجهة الإدارية لم تتقدم بطلبات عارضة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب فسخ العقد أو دفعت بأن العقد فسخ من تلقاء ذاته لمخالفته الشركة لبنود التعاقد معها, مستكينة للأحكام الصادرة من القضاء العادى,واقتصرت الدعوى على طلبات الشركة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها التصريح اللازم لشركة كهرباء القناة للسير فى إجراءات توصيل الكهرباء, وعليه فإن المحكمة قد تعرضت للعقد وبنوده بالقدر اللازم للفصل فى موضوع النزاع منحًا أم منعًا- لطلب إلغاء قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات توصيل التيار الكهربائى – دون أن تستطيل بحكمها إلى فسخ العقد بحسبانه ليس طلبًا مطروحًا على محكمة أول درجة ولم يثيره الخصوم, لذلك ينصب حكم المحكمة- برفض الطعن- مقتصرًا على ما طلبه الخصوم دون تجاوز حد طلباتهم.

ولما كان حكم القضاء الإدارى قد انتهى إلى ذات النتيجة التى خلصت إليها هذه المحكمة, إلا أنها تعرضت فضلَا فى أسباب حكمها بفسخ العقد محل التداعى متجاوزة طلبات الخصوم فى الدعوى, فإن المحكمة تحل أسباب حكمها محل أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى, وتقضى برفض الطعن لافتقاره إلى سنده الصحيح من الواقع والقانون.
الطعن رقم 16125 لسنة 59 ق.عليا جلسة 24/12/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة