JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم تقديم سند وكالة المحامي المقرر بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لإقامته من غير ذي صفه



يلزم تقديم سند وكالة المحامي المقرر بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لإقامته من غير ذي صفه
الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين موقعه من الأستاذ / صفوت أحمد شكرى المحامى ومسطر بالصحيفة أن مكتبه هو المحل المختار للمدعى ولم يرد بها بسان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه أو الجهة المحرر أمامها ،وتم إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمعرفه الأستاذ / حاتم فتحى فرحات حجاج الحلبى بعد أن تعهد بمحضر ايداع الصحيفة بتقديم سند الوكالة في أول جلسة وبالرجوع إلى محاضر الجلسات سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو هيئة المفوضين لديها تبين عدم حضور أو المحامى موقع الصحيفة أى جلسة من جلساتها وأن حضر بعض الجلسات محامين أخرين ليس لهم سند وكالة عن المدعى ،و لما لم يتم تقديم سند الوكالة أو اثباته في محاضر الجلسات فقد طالبته محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/8/2002 بتقديم سند الوكالة وأستمر الحال هكذا حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/12/2004،كما أن هيئة مفوضى الدولة أبان تحضيرها للدعوى طالبته كذلك بتقديم سند الوكالة ،لما كان ذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أجلت نظر الدعوى مراراً ليقدم عن المدعى سند وكالته عنه إلا أن المدعى لم يحضر أو يقدم المحامى سند وكالته عنه وأن مطالبة المحكمة بذلك هى مما يتوجب عليها ويحق لها أن تتحقق من تحقق وصدق الوكالة لتقوم بالاطلاع عليه ،ومؤدى ذلك أن المدعى لم يمثل شخصياً أمام محكمة القضاء الإدارى كما لم يتم تقديم سند وكالة ( توكيل ) المحامى المذكور عنه للمحكمة للإطلاع عليه حتى أقفل باب المرافعة بها وتقرر حجزها لإصدار الحكم فيها فمن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة فيما صدر عنها من قضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة المر الذى يكون معه الحكم الطعين قد صادف صحيح حكم القانون مما يكون معه هذا الطعن ،والحال هكذا ،قد جاء على غير سند صحيح يبرره قانوناً وبالتالى يكون حقيقاً برفضه خاصة وأن الطاعن لم يكلف نفسه الحضور في أى جلسة من جلسات نظر الطعن سواء بجلسات الفحص أو بجلسات الموضوع لا بشخصه ولا بوكيل عنه،ولم يعبأ بأن يقدم ويدعم طعنه ولو بصورة من سند الوكالة المزعوم إيداعه بملف الدعوى ليكون برهانا على صحة وجدية أسباب أو حتى تقديم التوكيل لهذه المحكمة للإطلاع عليه لاثبات المناعى والمأخذ على الحكم الطعين التى ساقها تقرير الطعن الماثل وتمخضت عن مجرد أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق .
الطعن رقم 13705 لسنة 51 ق جلسة 24/6/2018


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة