لمحكمة الطعن التصدي لبحث موضوع الدعوي إذا تبين لها بطلان انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات
الدفع المبدى من الجمعية الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه نظرا لأنه لم يتم إعلان الجمعية إعلانا قانونيا بالدعوى إلا من خلال إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم المطعون فيه، فأنه ولئن كان الثابت من مطالعة الأوراق إن الجمعية لم تعلن بعريضة الدعوى وتدوولت الدعوى موضوع الطعن الماثل في غيبتها مما يوصم الحكم المطعون فيه بالبطلان إلا إن بطلان الحكم الطعين على هذا النحو لا يحول دون أن تتصدى هذه المحكمة للفصل في موضوع الدعوى دون القضاء بإعادتها إلى محكمة أول درجة، وذلك وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ونزولا على مبدأ الاقتصاد في الإجراءات مادام قد ثبت من مطالعة الأوراق وظروف النزاع إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إذ تهيأت الفرصة لطرفي النزاع الراهن لإدلاء كل طرف بدلوه والتقدم بدفوعهم الشكلية ودفاعهم الموضوعي كاملا أمام هذه المحكمة بما لا وجه معه لإطالة أمد النزاع وإعادة الإجراءات من جديد أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه أخذا بما انتهى إليه قضاء دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا لحكم المادة (54) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 من إنه على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه إن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحا للفصل فيه.
( الطعن رقم 11112 لسنة 48 - جلسة 27 / 2 / 2018 مشار إليه في مجموعة قوانين الشرق الالكترونية )