JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

غلاء الأسعار الناتج عن تحرير سعر الصرف ليس من الظروف الطارئة التي تمكن المتعاقد مع جهة الإدارة من طلب التعويض



غلاء الأسعار الناتج عن تحرير سعر الصرف ليس من الظروف الطارئة التي تمكن المتعاقد مع جهة الإدارة من طلب التعويض

ولا يجوز التذرع بنظرية الظروف الطارئة، بحسبان إن مناط تطبيق هذه النظرية واقتضاء تعويض من الدولة، أن يطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروفاً غير متوقعة تسبب خسائر للمتعاقد مع الجهة الإدارية، وعليه، فأن مناط تطبيق هذه النظرية أن تكون الظروف التي تسببت في خسائر المقاول غير متوقع حدوثها ولا يمكن التكهن بها، ولما كانت مسألة ارتفاع الأسعار تستوي على وجه العموم، من المسائل المتوقع حدوثها وفقاً لطبائع الأشياء، وطبقاً لمعيار الشخص العادي، وتستوي بذلك من الأمور الجائز حدوثها في عموم التعاقدات الإدارية، كما إنه ولكون الطاعن المتعاملين في سوق الإنشاءات المعمارية بحكم حرفته، فأن هذه المسألة تغدو أكثر توقعاً بالنسبة له، فمن ثم يتخلف بشأن الحالة الراهنة مناط تطبيق هذه النظرية، على نحو يلتفت عن ادعاء الطاعن في هذا الشأن.
الطعن رقم 26457 لسنة 49 ق .ع جلسة 28/5/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة