صدور حكم قضائي بحل الشركة قبل التقرير بالطعن – أثره – وجوب اقامة الطعن من المصفي – مخالفة ذلك أثره – عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة
الثابت من الأوراق ومن مطالعة العقد محل التداعى فإنه يبين بجلاء بأنه أبرم بين الجهاز المطعون ضده وبین دار التبريد والميكانيكا والكهرباء وأن الحكم المطعون فيه صدر ضد شركة دار التبريد والميكانيكا والكهرباء والتي كانت تمثلها / .......... بصفتها الممثل القانوني لها، ولما كانت الطاعنة قد أقرت صراحة - بما لا يدع مجالًا للبس - بتقرير الطعن المودع أمام هذه المحكمة وما أفصح عنه السبب الرابع من أسباب الطعن " بزوال الكيان القانوني للشركة وزوال شخصيتها الاعتبارية بموجب حكم قضائى - وأن زوال الشركة بات أمرًا واقعًا قبل إيداع تقرير الطعن، فمن ثم فإن الممثل القانوني للشركة حال انقضائها أو انحلالها هو مصفي الشركة وهو صاحب الصفة في الطعن على الحكم المطعون فيه دون غيره، ولما كانت الطاعنة هي التي أقامت الطعن الراهن بصفتها الشخصية على الرغم من إثباتها وإقرارها بتقرير الطعن على زوال الشخصية الاعتبارية للشركة بحكم قضائي فمن ثم فإن المقرر قانونًا وطبقًا لما استقرت عليه أحكام القضاء أن يتم تعيين مصفی قضائى للشركة إذا ما انحلت بحكم قضائى، ويكون لهذا المصفي وحده الصفة في الطعن أمام هذه المحكمة، فإذا طعن في حكم محكمة القضاء الإداري من غيره يكون قد أقيم من غير ذى صفة وهو ما تقض به المحكمة بعدم قبول الطعن الراهن لرفعه من غير ذي صفة.
الطعن رقم 10206 لسنة 56 ق.عليا جلسة 19/5/2020