طعن – شروط قبوله – شرط المصلحة
يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الحماية القضائية لحق يدعيه، وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وإذ كانت المصلحة هى مناط قبول الدعوى فإنه يتعين توافرها وقت رفعها واستمرارها ما بقيت الدعوى قائمة بحسبانها شرط مباشرتها وأساس قبولها، وذلك حتى يقضى فيها نهائياً، ولا يقتصر لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة على الدعاوى فحسب بل يمتد مدلوله ليشمل الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن ينقل الخصومة بأطرافها إلى مرحلة أخرى ويعيد طرحها برمتها شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل عليها صحيح حكم القانون، هدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض، لم تعد هناك أية مصلحة للطاعنين بصفتهم أو حتى المطعون ضده في الاستمرار في هذه المنازعة، وذلك بعد أن استنفد هذا الطلب أغراضه وأصبح من غير الممكن قانوناً إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وحتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة.
(الطعن رقم 30763 لسنة 60 ق عليا بجلسة 24/3/2014)