عدم إثبات وقوع أي ظروف طارئة من وقت إبرام العقد حتى تمام تنفيذه – أثره – رفض إعمال نظرية الظروف الطارئة على العقد
أن مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارة غير جهة الإدارة المتعاقدة أو من عمل إنسان أخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد , ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنـزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً بما يستوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة التي قامت به طوال فترة الظرف الطارئ, وذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإداري واستمرار سير المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره، ويقتصر الأمر على الحكم بالتعويض المناسب الذي لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى إلا جزء من الأضرار التي تصيب المتعاقد دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية، كما أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة ألا يترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام مستحيلاً , وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئاً وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة أيْ يصير مرهقاً للمدين ، وليس مجرد ادعاء بأن أرباحه قد نقصت أو فاته كسب.
وحيث ان الثابت بالأوراق ان التعاقد محل الدعوى كان بتاريخ29/10/2003 وتم تسليم الاعمال ابتدائيا بتاريخ 19/2/2006 ، ثم نهائيا بتاريخ 20/2/2007، اى بعد تاريخ تحرير سعر الصرف (الحاصل بتاريخ 29/1/2003) ، ولم يثبت الطاعن أن أحداثا طرأت خلال مده تنفيذ العقد أو حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أى إنسان أخر لم تكن في حسبانه عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً أدت به إلى خسائر فادحة اختلت معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، على نحو يضحى معه الطعن الماثل فاقداً لسنده القانوني متعيناً القضاء برفضه .
الطعن رقم 25957 لسنة 58 ق . عليا جلسة 19/5/2020