الحكم الجنائي البات ببراءة ممثلي المقاول – أثره - إلغاء قرار المحافظ بقيد المقاول في سجل الممنوعين من التعاقد معهم
بشأن طلب الجمعية الطاعنة إلغاء قرار محافظ البحر الأحمر رقم 268 لسنة 2001 المشار إليه، فإن المستفاد من أحكام المادتين (14، 24) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 (الملغي) أن المشرع أوجب على كل جهة من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تمسك سجلًا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين الذين يتم التعامل معهم، كما أوجب على الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن تمسك سجلًا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية على أن تقوم تلك الهيئة بنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية وحظر المشرع التعامل مع المقيدين في هذا السجل، كما أوجب المشرع فسخ عقود المقاولات تلقائيًا إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد وفي هذه الحالة يُشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين أو المقاولين وتُخطر الهيئة المذكورة بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية، ولا يشترط لشطب المورد أو المقاول في هذه الحالة ثبوت هذا الغش أو التلاعب مع الجهة الإدارية بموجب حكم نهائي بل اكتفى المشرع بوجود تحقيق يجري مع المقاول في هذا الشأن، والدليل على ذلك ما أورده المشرع في عجز المادة (24) سالفة الذكر من أنه إذا انتفى أو زال سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريًا حق للمتعاقد الذي شُطب من السجل المشار إليه تقديم طلب لإعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين.
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/10/1998 تعاقدت الجمعية الطاعنة مع الوحدة المحلية لرأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لتنفيذ عملية إنشاء (180) وحدة سكنية ـ نموذج إسكان مبارك للشباب برأس غارب ـ بمبلغ مقداره 3,952,233,90 جنيهًا وبمدة تنفيذ ثمانية عشر شهرًا، وبتاريخ 27/9/1999 وافق محافظ البحر الأحمر على زيادة الأعمال عن نسبة 25%، وبتاريخ 13/12/1999 تم تعديل عقد المقاولة بالزيادة لتصحيح القيمة الإجمالية للعملية والأعمال الزائدة(6,840,000) جنيه وبمدة تنفيذ إجمالية مقدارها خمس وعشرون شهرًا تبدأ من تاريخ استلام الموقع الحاصل في 15/11/1998، وقد بلغت الأعمال المُنفذة على الطبيعة (الحساب الختامي) وفقًا لأسعار الجمعية مبلغ (9,340,945 جنيهًا)، وقد تم صرف المستخلصات الخاصة بها سوى مبلغ (6,358,3) جنيهًا موضوع الطلب التالي من الطعن الماثل.
وحيث إن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه رقم 268 لسنة 2001 بوقف إسناد أي أعمال مقاولات بناء حكومية بدائرة محافظة البحر الأحمر إلى الجمعية الطاعنة بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات الجارية (آنذاك) بخطة إسكان المحافظة للعام المالي 97/1998، وقد أجرت النيابة العامة تحقيقًا في تلك الجناية قُيد برقم 7792 لسنة 2002 جنايات الغردقة وانتهت النيابة العامة في التحقيق إلى إحالة تلك القضية إلى محكمة جنايات قنا حيث قُيدت برقم 1419 لسنة 2002 كلي شمال قنا، وبجلسة 7/6/2010 قضت محكمة جنايات قنا ببراءة جميع المتهمين في الجناية المذكورة مما نُسب إليهم بما فيهم ممثل الجمعية الطاعنة، ومن ثم فإنه نزولًا على حجية الحكم الجنائي النهائي المشار إليه القاضي ببراءة ممثل الجمعية الطاعنة مما نُسب إليه في تلك الجناية وإعمالًا لحجيته القاطعة يستبين عدم صحة السبب الذي بُني عليه القرار الطعين، والذي يُعد بمثابة قرار شطب لاسم الجمعية الطاعنة دون سند صحيح من الواقع والقانون في ضوء ما كشف عنه الحكم الجنائي المذكور في أسبابه وانتهى إليه في قضائه بالبراءة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذْ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبًا مُغايرًا بالنسبة لهذا الشق من الطعن حين قضى برفض هذا الطلب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق من الطعن والقضاء مُجددًا بإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر رقم 268لسنة2001 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 21545 لسنة 55 ق . عليا جلسة 25/2/2020