لا يجوز للبنك الامتناع عن تسيل خطاب الضمان المقدم للجهة الإدارية بحجة حوالة المتعاقد مع الجهة الإدارية الحق للبنك وموافقة الجهة الإدارة علي الحوالة - العلة - أن الحوالة مقرونة بشرط لتحويل المستحقات للبنك وهو تنفيذ المتعاقد لالتزاماته مع الجهة الإدارية
لا يسوغ للبنك المطعون ضده الأول أن يحاج بأن حوالة الحق تمنع الجهة الإدارية من المطالبة بتسييل خطاب الضمان عن التأمين النهائي للعقد بمبلغ مقداره (40,600) جنيهاً تأسيساً على أن الجهة الإدارية قد أعلنت بحوالة الحق ووافقت عليها ولم تبدِ ثمة تحفظات عليها، كما أنه لا يجوز لها أن تطالب بالمقاصة في مستحقاتها طبقاً لنص المادة (368) من القانون المدني، بل إنه يتعين عليها سداد مبلغ (14,689,82) جنيهاً فروق مستحقات الشركة لدى الإدارة والتي يستحقها البنك بناء على حوالة الحق إذ إن ذلك مردود بأن حوالة الحق قد ورد بها شرط تعليقي حاصلة أن تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الجهة الإدارية، فإذا تحقق هذا الشرط استحق البنك مستحقات الشركة المذكورة لدى الإدارة أما إذا أخلّت الشركة بالتزامها العقدي وترتب على ذلك فسخ العقد، فلا محل للبنك للتحدي بأحقيته فيما ليس مستحق للشركة، فضلاً عن انطباق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن الآثار المترتبة على فسخ العقد مع الجهة الإدارية بحسبانه الشريعة التي تحكم العلاقة بين الإدارة والشركة المتعاقدة معها، تستأدي فيه الجهة الإدارية مستحقاتها أولاً طبقاً لأحكامه، إعلاءً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية طالما أن من يتعامل مع الإدارة يتعين عليه العلم بالقوانين والضوابط التي تحكم علاقة الإدارة بالغير. ولما كانت الجهة الإدارية قد استنفدت المبالغ المالية المستحقة للشركة في محاولة لتنفيذ باقي التزامات الشركة العقدية عقب توقفها عن القيام بالتزاماتها فمن ثم فإن مطالبة البنك المطعون ضده الأول بأحقيته في الاحتفاظ بقيمة خطاب الضمان بواقع (40,600) جنيهاً ومطالبته بالفروق المستحقة للشركة بواقع (14,689,82) جنيهاً والفوائد القانونية عنه بواقع 4% بات طبقاً للوارد بطلب البنك العارض (الدعوى الفرعية) غير قائماً على صحيح سنده متعيناً القضاء برفضه، وبات طلب الجهة الإدارية بأحقيتها في تسييل خطاب الضمان رقم 24313 لسنة 1998 بقيمة (40,600) جنيه قائماً على صحيح سببه بما يتعين معه القضاء بإلزام البنك بأن يدفع هذا المبلغ للجهة الإدارية الطاعنة وتعديل الحكم المطعون فيه في ضوء ذلك بشأن هذا الطلب من الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
الطعن رقم 23963 لسنة 59 ق. عليا جلسة 25/2/2020