استيفاء توقيع محامي مقبول بدرجة معينة علي صحيفة الطعن يكون بوضع الدعوي أمام المحكمة المودع بها صحيفة الطعن
قد يثار بشان كون دعوى التعويض قد أقيمت بداية أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقبول للمرافعة أمامها ، لأنه تستصحب حالة العريضة بعد إحالتها لهذه المحكمة ولا يستلزم توقيعها مجدداً من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا .
دعوى التعويض رقم 64036 لسنة 60 ق.عليا جلسة 16/3/2019