ضياع بعض ملفات و أوراق المناقصة من الجهة الإدارية لا يضار بها المقاول المتعاقد بالامتناع عن سداد باقي مستحقاته الثابتة
بشأن طلب الجمعية الطاعنة إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي إليها المبلغ المُطالب به (6,358,3 جنيهًا) وهو باقي مستحقاتها عن العملية المشار إليها، فإن الثابت من تقرير الخبير المودع في الطعن ــ والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به للأسباب الواردة به ــ أن جملة قيمة الأعمال المُنفذة طبقًا لختامي الأعمال الاعتيادية والكهرباء هي بمبلغ (9,077,682,9 جنيهًا) غير شاملة ضريبة المبيعات، وأنه لا خلاف بين طرفي النزاع على أن المبالغ التي صرفتها الجمعية الطاعنة عن العملية محل التداعي جملتها مبلغ (7,651,585) جنيهًا، وأنه قد تعذر حساب أولوية العطاء بين عطاء الجمعية الطاعنة والعطاء التالي له في ترتيب العطاءات الصالحة والسارية وقت البت في مناقصة العملية محل التداعي، لعدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم كامل ملفات العطاءات المقدمة بالعملية لدراستها، وأشارت إلى أن هذه الملفات كانت بحوزة النيابة العامة لأكثر من (15) سنة في الجناية رقم 1419 لسنة 2002 كلي شمال قنا المشار إليها، وأنه وإن كان تم الحصول عليها مؤخرًا، إلا أنها لم تتضمن كامل الأوراق والملفات، وبالتالي استحال تصفية الحساب بين طرفي التداعي عن العملية المذكورة.
ولما كان من المُقرر أن ضياع سند الحق لا يُعد ضياعًا للحق ذاته، ومن ثم فإن فقد بعض الملفات والأوراق المتعلقة بالعملية محل التداعي على نحو ما قررته جهة الإدارة ليس من شأنه الإضرار بحق الجمعية الطاعنة في الحصول على باقي مستحقاتها المتمثل في المبلغ محل المطالبة، بحسبان ذلك لا يرجع إليها ولا تُضار به، الأمر الذي لا مناص معه من التسليم بأحقية الجمعية في المبلغ المشار إليه محل الطلب الماثل، وهو ما تقضي به المحكمة.
الطعن رقم 21545 لسنة 55 ق . عليا جلسة 25/2/2020