إنهاء التعاقد من جانب جهة الإدارة دون منح المتعاقد مدة أضافية لتنفيذ العقد - أثره - عدم جواز فرض غرامة تأخير علي المتعاقد
ولئن كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب المودع ملف محكمة أول درجة والذي تطمئن إليه المحكمة أن مصلحة الجمارك تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها بتاريخ 9/6/2007 على توريد وتركيب كوريك 4عامود حمولة 8000 كجم صناعة ايطالي بقيمة إجمالية مقدارها (91.850) جنيهاً (شاملة كافة الضرائب والرسوم) على أن يتم التوريد خلال المدة المحددة بأمر التوريد الصادر في 7/5/2007 وهى ستين يوماً بحد أقصى نهاية السنة المالية في 30/6/2007 ، وأن الشركة قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ولم تقم بالتوريد خلال الميعاد المتفق عليه ، إلا الجهة الإدارية سلكت طريق إنهاء التعاقد معها لانتهاء السنة المالية في 30/6/2007 ولم تمنحها مهلة إضافية لإتمام التوريد ، ومن ثم ينتفي مناط توقيع غرامة تأخير عليها وفقاً لحكم المادتين (23) من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة (94) من اللائحة التنفيذية له سالف الإشارة إليهما ، حيث ربط المشرع حق الجهة الإدارية في توقيع غرامة التأخير باستعمالها السلطة المخولة لها بمقتضى القانون بمنح المتعاقد معها مهلة إضافية للتنفيذ وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل فإذا لم تمنحه تلك المهلة فلا يحق لها قانوناً توقيع غرامة تأخير عليه ، وبناء عليه يضحي مسلك الجهة الإدارية بخصم غرامة تأخير من مستحقات الشركة المطعون ضدها تحت مسمى غرامة تأخير بمبلغ مقداره (2.505) جنيهاً بواقع 3% من قيمة الكوريك محل التعاقد وقدره (83.500) (بعد استبعاد قيمة ضريبة المبيعات) رغم عدم منحها مهلة إضافية للتنفيذ مخالفاً لصحيح حكم القانون ويتعين إلزامها برده إلى الشركة المطعون ضدها.
الطعن رقم 24400 لسنة 61 ق.عليا جلسة 25/2/2020