استخلاص الحكم أن التأخير في أعمال المقاولة يرجع للجهة الإدارية -
أثرة - عدم ترتيب أي أثار مالية في ذمة المقاول
أن
الحكم المطعون فيه , وبعد أن أحاط بكافة جوانب النزاع , خلص إلى عدم مسئولية
الشركة المحتكمة عن أسباب التأخير فى التنفيذ لأن هذه الأسباب ترجع كلها إلى
المحتكم ضده , وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية الطاعنة أو تقدم دليلا يدحضه , ومن
ثم فلم يرتب أى أثر على هذا القرار فى ذمة الشركة المطعون ضدها.