JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استخلاص الحكم أن التأخير في أعمال المقاولة يرجع للجهة الإدارية - أثرة


 

استخلاص الحكم أن التأخير في أعمال المقاولة يرجع للجهة الإدارية - أثرة - عدم ترتيب أي أثار مالية في ذمة المقاول

أن الحكم المطعون فيه , وبعد أن أحاط بكافة جوانب النزاع , خلص إلى عدم مسئولية الشركة المحتكمة عن أسباب التأخير فى التنفيذ لأن هذه الأسباب ترجع كلها إلى المحتكم ضده , وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية الطاعنة أو تقدم دليلا يدحضه , ومن ثم فلم يرتب أى أثر على هذا القرار فى ذمة الشركة المطعون ضدها.

الطعن رقم 31466 لسنة 55 قضائية عليا جلسة 23/3/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة