المتقاضي بالخيار في رفع تظلمه ولكن اذا سلك طريق فعليه الالتزام بمواعيده المقررة قانونا
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر..... وتحصل المعارضة أمام المحضر عن إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر..." وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال... ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن" يدل على أن المشرع قد رسم بالنص الأول طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدّر أنها أيسر للمتقاضي عن إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص المشار إليه ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم، إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، فلم يرد بذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة " يجوز لذي الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها وهو ما يتفق مع الغاية التي تغياها المشرع من النص المذكور، وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب، خضع لنص المادة 18 من القانون سالف الذكر، فيتعين أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد أقاما دعواهما بالإجراءات العادية ومن ثم تكون مدة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة أول درجة أربعين يوماً، وإذ كان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 30/10/2019 وأودع الطاعنان بصفتيهما صحيفة استئنافهما عليه بتاريخ 4/12/2019 وقبيل انقضاء مدة الأربعين يوماً فإنه يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۱۲۱٥۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٤
حكم اخر في ذات المعني :-
النص في المادة ۱۷ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أن " يجوز لذى الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ... وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ..." ، وتنص المادة ۱۸ من ذات القانون على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ... ، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره ، وإلا سقط الحق في الطعن " يدل على أن المشرع قد رسم بالنص الأول طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص المشار إليه ، ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر التقدير ، إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم " لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار ، سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغاية التي تغياها المشرع من النص المذكور ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ۱۸ من القانون سالف الذكر ، فيتعين أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره ، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد اختار سلوك الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى للتظلم من أمرى تقدير الرسوم وأقام استئنافه على الحكم الصادر فيها خلال مدة أربعين يوماً المقررة بنص المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن المنازعة تنصب على مقدار الرسم بما يتعين على الطاعن بصفته سلوك سبيل المعارضة وأن يكون استئنافه للحكم الصادر فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وحتى لا يضار الطاعن بطعنه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 2537 لسنة 88 ق - جلسة 27 / 1 / 2024