JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بانتهاء الخصومة في المنازعات الضريبية وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 لا يكون معه الحكم قد قضي بشيء يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي




القضاء بانتهاء الخصومة في المنازعات الضريبية وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 لا يكون معه الحكم قد قضي بشيء يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي.

لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين تنص علي أنه " اذا اسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول ، ويثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ، يكون لهذا المحضر – بعد اعتماده من وزير المالية او من ينيبه – قوة السند التنفيذي ، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " بما مؤداه ان مهمة المحكمة – في هذه الحالة – تقتصر علي انهاء النزاع بقوة القانون ، بمجرد إخطار اللجنة لها بذلك ، دون أن تكون لها سلطة في مراقبة الصلح ، وكان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية ، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – المنطبق علي النزاع الماثل – قد جري علي انه " لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنيه ، فإذا حكم في الدعوي بأكثر من ذلك ، سوي الرسم علي أساس ما حكم به " كما تنص المادة 21 من ذات القانون علي انه " في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه في حالة الغاء الحكم او تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ ، فيسوي الرسم علي أساس ما حكم به" بما مؤداه – وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الألف جنيه الأولي ، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي يكون علي نسبة ما يحكم به في اخر الامر زائداً علي الالف جنيه الأولي ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم رقم 976 لسنة 1997 ضرائب كلي الزقازيق الصادر بشأنه أمري التقدير محل التقدير محل التظلم الماثل ، أنه قضي بانتهاء الخصومة بقوة القانون وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 ، دون أن يفصل في موضوع النزاع ، بعد ان انتهي صلحا امام اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب – وعلي ما حصله الحكم المذكور اخيراً- فانه لا يكون قد حكم بشئ يستحق عليه الرسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للمحكم الابتدائي قد  خالف هذا النظر وقضي باستحقاق قلم الكتاب  لرسوم نسبية عن هذه الدعوي قياسا ً علي الصلح أمام المحاكم ، رغم الحكم بانتهائها بقوة القانون إعمالاً للأثر المباشر للصلح الذي تم التوصل اليه أمام اللجنة المختصة بذلك بمصلحة الضرائب ، فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 946لسنة 71 ق – جلسة 19/1/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة