القضاء بإلزام الخصم بمصاريف الدعوى بالرغم من قضاء الحكم في أسبابه ومنطوقة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه ... خطأ .. أساس ذلك
مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أن
المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم
وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن الزام الخصم بالمصاريف
من أثار الحكم ضده في المنازعة ... لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه
بالنسبة للطاعن الثالث بصفته ولم يقض الحكم بإلزامه بشيء ومن ثم لا يعد خاسرا
للدعوى ومن ثم لا يجوز إلزامه بمصاريفها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالمصاريف فأنه يكون مشوبا بالخطأ في
تطبيق القانون ... بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 121 لسنة 79ق – جلسة 7/11/2016)