JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر بانتهاء الدعوي دون الفصل في موضوعها او القضاء بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي




الحكم الصادر بانتهاء الدعوي دون الفصل في موضوعها او القضاء بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة التاسعة من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 21 من ذات القانون على أن "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسو الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمري التقدير قد قضى فيه بانتهاء الدعوى دون أن يفصل في موضوع النزاع أو يقضي بإلزام أي من طرفي الخصومة بتمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً أعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون سالف النكر على أساس أن الدعوى مقدرة القيمة على النحو الذي ورد بأسبابه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 979 لسنة 83 ق -جلسة 19/3/2016)

(الطعن رقم 14484لسنة78ق – جلسة 17/1/2012)

(الطعن رقم 8905 لسنة 80 ق ـجلسة 9/6/2012)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة