JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بانتهاء الدعوى بالتسوية دون ان يحكم لأي من طرفيها بشيء – ليس عليها رسم سوي المسدد عند رفعها






القضاء بانتهاء الدعوى ي بالتسوية دون ان يحكم لأي من طرفيها بشيء – ليس عليها رسم سوي المسدد عند رفعها .


النص في المادة الاولي من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 " بفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسبي الفئات الاتية :2% لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد علي 250 جنيها ً حتي 2000 جنيه ، 4% فيما زاد علي 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه ، 5% فيما زاد علي 4000 جنيه .. ويفرض في الدعوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالاتي:....... " والنص في المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق علي واقعة النزاع – علي انه " لا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من الفي جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي أربعين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية علي اكثر من خمسة الاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة الاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنيه ، وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به ، والنص في المادة 21 منه علي انه " في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي الف جنيه يسوي الرسم علي أساس الف جنيه في حالة الغاء الحكم او تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم علي أساس ما حكم به ...." والنص في المادة 75 من ذات القانون علي " ان يكون أساس تقدير الرسوم النسبية علي الوجه الاتي (أولا) علي المبالغ التي يطلب الحكم بها ... " مؤداه ان الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوي علي قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً = بالنسبة للدعاوي التي تزيد قيمتها علي الف جنيه – الا ما هو مستحق علي جزء من قيمتها يتباين مقداره بدءاً من الالف جنيه الاولي ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتي العشرة الاف جنيه الاولي علي النحو الذي أوردته المادة التاسعة انفة البيان ، وان الرسم الذي يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي يسوي علي أساس ما حكم به في اخر الامر ، فاذا قضي برفض الدعوي دون ان يحكم لأي  من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوم قضائية الا علي الالف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته ، وان النص في المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بأنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 علي أن " يفرض رسم خاص امام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الاصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته الي صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ..." يدل – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – علي ان المشرع قد جعل الرسوم القضائية  الاصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره واوجب ان يأخذ حكمها ، وكان الثابت من الأوراق ان الحكم الاستئنافي رقم 2624 لسنة 121 ق القاهرة قضي بانتهاء الدعوي بالتسوية دون ان يحكم لأي من طرفيها بشيء وبالتالي لا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية او خدمات الا علي الف جنيه فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضة .
(الطعن رقم15359 لسنة 79 ق – جلسة 22/10/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة