القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير صفة ومصلحة لا يسوي عليها رسم سوي المسدد عند رفعها.
الرسم
النسبي يحسب عند رفع الدعوي على قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً
إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولي، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد
الحكم في الدعوي يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الامر زائداً على الألف جنيه
الأولي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 3769
لسنة 2009 مدني كلى جنوب القاهرة قد قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعن في
رفعها، ومن ثم فقد وجب تسوية الرسوم على اساس الاكتفاء بالرسم المعجل المسدد عند
قيد صحيفة الدعوي.
(الطعن رقم 1988 لسنة
82 ق – جلسة 6/3/2016)