JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقادم الحق فى فى التعويض الناشئ بشان الإصلاح الزراعي يعد موقوفا منذ تاريخ صدور القانون رقم 104 لسنة 1964-الذى يعتبر مانعاً قانونياً

 


- تقادم استيلاء إصلاح زراعي -

تقادم الحق فى فى التعويض الناشئ وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 يعد موقوفا منذ تاريخ صدور القانون رقم 104 لسنة 1964-الذى يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولي عليها المطالبة بحقوقهم الناشئة من استيلاء الدولة علي أملاكهم  - فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته – بالقضية رقم 3 لسنة 1 دستورية - في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 .

المقرر بقضاء النقض أن:

القانون رقم 127 لسنة 1961 بعد أن حدد ملكية الفرد بمائة فدان – نص في المادتين 4 , 5 منه علي أحقية من استولت الحكومة علي أرضه في تعويض يقدر وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 ، ويؤدي التعويض بسندات رسمية علي الدولة لمدة خمس عشر سنة بفائدة 4% من تاريخ الاستيلاء ، وبذلك يكون المشرع حرص علي تعويض أصحاب الأراضي المستولي عليها تعويضاً معادلاً لقيمتها الحقيقية كما أن هذه السندات تدفع عنها فائدة مقدارها 4% مما تكفل لها ثبات قيمتها كسندات علي الدولة بما ينم عن حرصه علي النأي بسندات التعويض من كل ما من شانه انتقاص قيمتها أو المساس بها ، لما كان ذلك وكانت ملكية المستندات الأسمية التي تحولت إليها القيمة الكاملة للتعويض عن الأرض المستولي عليها بموجب القانون 127 لسنة 1961 ومن ثم فأن الواقعة المنشئة لأصحاب هذا النوع من التعويض هو القانون الأخير إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشؤ الحق فيه أصلاً ، وإذ كان ما تقدم وكان المشرع أصدر القانون 104 لسنة 1964 ونص فيه علي أن تؤول الأراضي الزراعية المستولي عليها إلي الدولة دون مقابل ، ومن ثم فإن مقتضي هذا القانون هو استيلاء الدولة دون مقابل علي الأراضي الزراعية المستولي عليها وتجريد أصحابها بالتالي عن ملكيتهم وحال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم الناشئة عن الاستيلاء وحرمانهم من التعويض عنها ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني علي أنه " لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ....." مما مفاده – وعلي ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن المشرع نص بصفة عامة علي وقت سريان التقادم كلما استحال علي صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرد المشرع إيراد الموانع علي سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل ، وتقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم ، واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع وكان القانون 104 لسنة 1964 – وعلي ما سلف – يعتبر مانعاً قانونياً يستحيل معه علي أصحاب الأراضي المستولي عليها المطالبة بحقوقهم الناشئة من استيلاء الدولة علي أملاكهم دون مقابل ، فأن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذا القانون ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 1ق دستورية بتاريخ 25/6/1983 بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 إلي الدولة دون مقابل ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيق النص – علي ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا – لا ينصرف الي المستقبل فحسب وانما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص ، علي أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الامر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فانه يترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات عن الأراضي المستولي عليها إلي الدولة دون مقابل ، كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء ، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل الطاعن بصفته ، فيتعبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر علي الدائن أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً منذ تاريخ صدور القانون 104 لسنة 1964 فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/1983 ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده أقام الدعوي في 29/2/1989 بطلب أحقيته في التعويض المستحق له عن الأراضي المستولي عليها طبقأ القانون 127 لسنة 1961 وطبقاً للمعايير الواردة في القانون 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 تأسيساً علي زوال المانع الذي حال بينه وبين المطالبة بهذا الحق بقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم علي سند من أن قيام القانون 104 لسنة 1964- قبل الحكم بعدم دستوريته – يعد مانعاً من التقادم حال بين المطعون ضده وبين المطالبة بحقه قبل الطاعن ، وقد زال هذا المانع اعتباراً من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 7/7/1983 وكان المطعون ضده أقام دعواه في 29/2/1989 أي قبل اكتمال مدة الخمس عشرة سنة المقررة قانوناً فأنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بان عدم دستورية أي نص تشريعي لا يعتبر مانعاً قانونياً يؤدي إلي وقف التقادم نعي علي غير أساس .

(الطعن رقم 2297 لسنة 63 ق – جلسة 14/6/2000)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة