JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التزام المتبوع فى التعويض عن اعمال تابعه المقررة بنص المادة 174 مدنى يكون بالتضامن مع تابعه وليس بالتضامم

 


-تعويض عن مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه :

التزام المتبوع في التعويض عن الضرر طبقا لأحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه المقررة بنص المادة 174 مدنى يكون بالتضامن مع تابعه وليس بالتضامم , لاختلاف الأثر القانوني المترتب على كل منهم .


المقرر بقضاء محكمة النقض النقض أن:-

النص فى المادة 169 من القانون المدنى على أنه "اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ..." يدل على انه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان الخطا ثابتا او خطا مفترض اما اذ تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بان يكون احد الخطأين عقديا والأخر تقصيريا فأنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون ان تتضامن اذ ان الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر . وكان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – ان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مُقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد , ومن ثم فاذ اوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه مُحدِث الضرر , كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولا معه , وكان معنى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا , انه يجوز للدائن ان يطالب كل مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين ان يرجع على مدين اخر بذات الدين لانعدام رابطة بينهما . لما كان ذلك , وكان الثابت بالاوراق ان مسئولية الطاعن بصفته تستند الى مسئوليته عن فعل الغير المقررة بنص المادة 174 من القانون المدنى , ومن ثم يكون مسئولا عن تابعه – المطعون ضدهما الثانى والثالث – عن تعويض الضرر بالتضامن معهما , واذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزامهم بالتعويض بالتضامم رغم اختلاف الاثر القانونى المترتب على كل منهم على النحو السالف بيانه وما يترتب عليه منع الطاعن بصفته من الرجوع على المطعون ضدهما الثانى والثالث بما يكون قد أوفاه من دين التعويض المقضى به للمطعون ضدها الاولى عن نفسها وبصفتها , فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

( الطعــــــــــن رقم 17231 لسنة 82 ق - جلسة 13/6/2019    )

مفاد ما تقدم أن :-مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وكان معنى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً أنه يجوز للدائن أن يطالب كل مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة