JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

فقدان الجهة الإدارية للدليل في أحداث ثورة يناير 2011 – أثره – نقل عبء الإثبات علي المتعاقد مع الجهة


 فقدان الجهة الإدارية للدليل في أحداث ثورة يناير 2011 – أثره – نقل عبء الإثبات علي المتعاقد مع الجهة الإدارية 

القاعدة العامة التى استنتها جهة الإدارة يجب أن تسرى على الشركة الطاعنة  محل النزاع الماثل مثل باقى الشركات الأخرى فيما يتعلق بالنقل من خلال ميناء رفح البرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية فى إحداث ذات الأثر, ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من الشركات المماثلة فى هذا الشأن , وإلا أصبح تمييزاً منهياً عنه فى الدستور , وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها بإعفاء الشركة الطاعنة بالنسب المشار إليها العادلة وفى المدد المذكورة بها , بتخفيض القيمة الإيجازية للشركة بنسبة 16% من القيمة الإيجازية المتفق عليها عن شهر سبتمبر 2005 , وبنسبة 18% بالنسبة لشهر أكتوبر 2005 دون ثمة تخفيض فى شهر نوفمبر 2005 بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق, ودون أن يكون للشركة ثمة حق فى الإعفاء الكلى من القيمة  الإيجازية , سيما وأن الجهة الإدارية قدمت جدولاً بتلك التخفيضات على نحو ما هو ثابت بحافظة مستنداتها أمام محكمة أول درجة , وما ذكرته أمام محكمة الطعن فى مذكرة دفاعها من حرق الأوراق والإيصالات إبان ثورة 25 يناير 2011 فى أحداث مجلس الوزراء التى تحرر عنها القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب مما حدا بجهة الإدارة مطالبة  الطاعن بصفته أمام هذه المحكمة بتقديم إيصالات الدفع لتستبين معه المحكمة من قيامها بإجراء ذلك التخفيض من عدمه , إلا أنه نكل عن تقديم ذلك ولم يقدم للمحكمة ما يفيد الإيصالات التى بموجبها سدد تلك المبالغ مخصوماً منها تلك النسب بذات التخفيضات من عدمه وهو ما يحتفظ به وسند ادعائه , ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية بالإعفاء الجزئى لبعض التزامات الطاعن بإجراء تلك التخفيضات وبالنسب المذكورة دون الإعفاء الكلى يكون متفقاً وصحيح حكم القانون . وهى ذات النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه حقاً وصدقاً .

الطعن رقم 29805 لسنة 58 ق .ع  جلسة 28/5/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة