JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم بلوغ مدة عمل الموظف الاسبوعية 35 ساعة - أثره

 



عدم بلوغ مدة عمل الموظف الأسبوعية 35 ساعة - أثره - عدم أحقيته في صرف أجر مضاعف من حوافز وبدلات وأجور إضافية ورعاية صحية عن عمله أيام السبت

قضت المحكمة الادارية العليا بان:-

الثابت من الأوراق أن الطاعن من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوظيفة باحث قانون ، وقد قررت الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسات محكمة القضاء الإداري أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 156 لسنة 2008 الصادر من رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فإن ساعات العمل الفعلية للعاملين بالمصلحة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا أي بمعدل خمس ساعات ونصف يوميا ، ليكون إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع – ستة أيام من بينها السبت – 33 ساعة " ثلاثة وثلاثون ساعة " ، وفي حالة حساب عدد ساعات العمل خلال خمسة أيام فحسب – بافتراض منح العاملين اجازة يوم السبت – يكون الإجمالي سبعة وعشرون ساعة ونصف ، أي لم يبلغ عدد الساعات الفعلية المطلوبة وهى 35 ساعة ولا يتحقق في شأنهم مناط استحقاق اجازة يوم السبت ويعد بالتالي يوم السبت يوم عمل بالنسبة لهم ، وتكون مطالبة الطاعن بأحقيته في صرف أجرا مضاعفا من حوافز وبدلات وأجور إضافية ورعاية صحية عن عمله أيام السبت غير قائمة على سند من القانون ، ومن حيث إن ما قررته الجهة الادارية على هذا النحو جاء متفقا وصحيح حكم القانون باعتبار أن الطاعن لم تبلغ عدد ساعات عمله الفعلية في الأسبوع 35 ساعة ، وفقا لتنظيم العمل الذى وضعته السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن إزاء طبيعة العمل بمصلحة الشهر العقاري وما تقدمه المصلحة من خدمات لجمهور المتعاملين ، ومن ثم يعتبر يوم السبت يوم عمل رسمي ، ولا يستحق عنه الطاعن ثمة اجر مضاعف أو راحة عوضا عنه ، وتكون دعواه والحال كذلك جاءت مفتقرة الى السند القانوني الصحيح متعين القضاء برفضها .

الطعن رقم 27165 لسنة 65 ق جلسة 31/5/2020

وفي هذا المقام نوضح أن :-
يستحق العامل عن أيام عمله خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية تعويضًا يقابل يوم العمل يسمي الأجر المضاعف ويتحدد من الأجر الأساسي للعامل وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية يكون مساويًا لأجره وذلك في حالة تعذر منحه يومًا مقابل يوم العطلة الرسمية، وفق عدة شروط.
وانه من بين شروط منح العاملين مقابل نقدي عن العمل ساعات إضافية أن يكون التكليف من السلطة ومن يفوضه بأسماء محددة للتواجد يوم العطلة الرسمية ويشمل ذلك السائقين والمكلفين بأعمال الأمن أو غيرهم ولا يكون ذلك بصفة جماعية لإدارات بعينها، مضيفًا أنه لا يجوز صرف مقابل نقدي للساعات الإضافية للعمل بنظام النوبتجية باعتبار أن النوبتجية هي أداء للعمل في وقت العمل الرسمي.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة