JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن – اختصاصاته – اعتباره من الجهات المخاطبة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية





     الاتحاد العام لمنتجي الدواجن اختصاصاته اعتباره من الجهات المخاطبة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أساس ذلك:

لم يخول المشرع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن صراحة أو ضمنا تحديد أسعار بيع الدواجن في كافة مراحلها، ممارسة الاتحاد لاختصاصاته يجب أن تتم في إطار الغاية التشريعية التي أنشأ من أجلها، إذا تجاوز الاتحاد لحدود اختصاصاته فإن تصرفه يقع في حمأة عدم المشروعية ويضحى غير ملزم لأعضائه لأنه لا يجوز الإتفاق على ما يخالف النظام العام، المشرع بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حدد المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الاتحادات فهم ليسوا بمنأى عن تطبيق القانون عليهم حال مخالفتهم أحكامه، لاسيما وأن المشرع قرر عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة المشار إليه على المرافق العامة التي تديرها الدولة، ولما كان الاتحاد ليس من بين هذه المرافق ومن ثم تنطبق عليه أحكام القانون.

( الطعن رقم 74232 لسنة 62 ق عليا ، جلسة 28/4/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة