الاتحاد العام لمنتجي الدواجن – اختصاصاته – اعتباره من الجهات المخاطبة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – أساس ذلك:
لم يخول المشرع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن صراحة أو
ضمنا تحديد أسعار بيع الدواجن في كافة مراحلها، ممارسة الاتحاد لاختصاصاته يجب أن
تتم في إطار الغاية التشريعية التي أنشأ من أجلها، إذا تجاوز الاتحاد لحدود
اختصاصاته فإن تصرفه يقع في حمأة عدم المشروعية ويضحى غير ملزم لأعضائه لأنه لا
يجوز الإتفاق على ما يخالف النظام العام، المشرع بموجب القانون رقم 3 لسنة 2005
بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حدد المخاطبين بأحكامه ومن بينهم
الاتحادات فهم ليسوا بمنأى عن تطبيق القانون عليهم حال مخالفتهم أحكامه، لاسيما
وأن المشرع قرر عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة المشار إليه على المرافق
العامة التي تديرها الدولة، ولما كان الاتحاد ليس من بين هذه المرافق ومن ثم تنطبق
عليه أحكام القانون.