JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أعيان النزاع من أملاك الدولة العامة، دفاع جوهري.اغفاله.قصور

 



التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أعيان النزاع من أملاك الدولة العامة، دفاع جوهري إذ لم يتناوله الحكم بما يقتضيه من البحث والتفت عما أثبته الخبير من أنه بمعاينة أعيان النزاع تبين أنها من أملاك الدولة العامة وأنها كانت عام 1969 أرضاً فضاء تتخلل الكتلة السكنية وأن وضع اليد عليها لاحق على هذا التاريخ. قصور.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة –

أن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ،وأنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني فأن وضع اليد علي الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون علي أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضي قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة " يدل علي أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فأنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلي وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتي تحقق انتهاء التخصيص علي هذا النحو فإن العقار الذي انتهي تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له علي ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار اليه بقولها " إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ". وأن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع ، بما مؤداه أنه يجب علي الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي الي توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أعيان النزاع من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد ولم تتوافر للمطعون ضدهم شروط تملكها ، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث والتفت عما أثبته الخبير من أنه بمعاينة أعيان النزاع علي الطبيعة ومطابقاتها علي اللوحة المساحية تبين أنها من أملاك الدولة العامة وأنها كانت عام 1969 أرضاً فضاء تتخلل الكتلة السكنية وأن وضع يد المطعون ضدهم عليها لاحق علي هذا التاريخ ، وأقام قضاءه ببراءة ذمتهم من مقابل الانتفاع بأعيان النزاع ورفض طلب طردهم منها علي ما ورد بأقوال شاهدين امام الخبير المنتدب في الدعوي من تملكهم إياها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون بيان مظاهر الحيازة وشروطها والوقائع التي أدت إلي توافرها فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد ران عليه قصور يبطله ويوجب نقضه .

(الطعن رقم 12751 لسنة 81 ق – جلسة 12/1/2019)


ونوضح في هذا المقام ان الحكم شمل علي نقطتين :-

الاولي : أن  التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أعيان النزاع من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته ، هو دفاع جوهري ، ومن ثم عدم تناول الحكم لهذا الدفاع رغم جوهريته بأسبابه اردأ وردا عليه بأسباب خاصه من شأنه ان يبطل الحكم لقصوره واخلاله بحق الدفاع .
الثانية:- انه متي اثبتت اللوحة المساحية ان اعيان التداعي أرض فضاء تتخلل الكتلة السكنية فهي بتلك المثابة أملاك دولة عامة 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة