JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استثناء من قاعدة البينة على المدعي فان على الجهة الإدارية التزام قانوني بالرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعى وإيداع المستندات التي تحت يدها


  استثناء من قاعدة البينة على المدعي فان على الجهة الإدارية التزام قانوني بالرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعى وإيداع المستندات التي تحت يدها، تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع

استقر قضاء هذه المحكمة على أن الجهة الإدارية يقع على عاتقها التزام قانوني يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعى وإيداع المستندات التي  تحت يدها ، تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع ، وهذا الالتزام لا يعدو كونه بديلا عن الأصل المسلم به - أن البينة على من ادعى -= أخذ به القضاء الإداري ترجيحا لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإداري ، وحتى لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية بفعل سلبى هو نكول الإدارة ، وهى الخصم الذى يحوز مصادر الحقيقة الإدارية ، وهذا المسلك من جانب جهة الإدارة يكشف عن أحد أمرين إما انها تفتقد لأى مستند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر منها من قرارات تؤثر في مركز المتعاملين معها ، وإما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما يرين على مسلكها سوء القصد .

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ، واذ لم تقم جهة الإدارة بتقديم القواعد ومعدلات الأداء اللازمة لصرف الحافز المتميز بما لا يجاوز 100 % من الأجر الأساسي شهريا وفقا لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 6 لسنة 1998 المشار اليه ، وجاء ردها مرسلا لا دليل يثبته من الأوراق ومن ثم يحق للطاعنة صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة المشار اليه بنسبة لا تجاوز 100 % من الأجر الأساسي شهريا وذلك اعتبارا من19/2/2009الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب التوفيق الى لجنة التوفيق في بعض المنازعاتوحتي 1/10/2011.

وعلى ذلك تضحى دعوى المدعية -  الطاعنة - والحالة هذه أمام محكمة أول درجة قائمة على سند صحيح من القانون .

الطعن رقم 108038 لسنة 61 ق جلسة 28/6/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة