رسوم قضائية علي حكم صحة ونفاذ عقد شركة :
- الحكم بصحة ونفاذ عقد شركة حسم النزاع بين الشركاء فى العقد بأكمله لا حصة الشريك بمفرده- مؤداه – ان تقدير الرسوم يكون على أساس كامل المبلغ الوارد في العقد ، تقديره علي أساس حصة الشركة المدعية فقط . خطأ.
لما كان ذلك وكان وزير العدل ( الطاعن الأول ) بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن الطاعن الثانى بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل الوزارة أمام القضاء مما يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الرسوم المستحقة في دعاوى صحة ونفاذ العقود تقدر بقيمة الشئ المتنازع عليه إعمالاً لحكم المادة ٧٥ / ٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية إلاّ أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من تعديل أمرى التقدير ومعولاً على تقرير الخبير الذى احتسبها على نصف قيمة رأسمال الشركة محل عقد الاتفاق المقضى بصحته ونفاذه مما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة رقم ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمى ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ٧ لسنة ١٩٩٥ على أن " ثالثاً : في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه " مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اتفاق وفى خصوص طلب صحة ونفاذ عقد الشركة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله لا حصة الشريك بمفرده .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر الرسوم عن الدعوى محل التقدير استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فيها والذى اعتبر حصة شركة الحكيم التي أقام ممثليها الدعوى ٥٠% من قيمة رأس مال الشركة هي مناط تقدير الرسوم – دون أن يقدرها بما ورد بالعقد كله فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .لذلك
المبدأ:-
المقرر بقضاء محكمة النقض أن:-
النص في الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964 ، 7 لسنة 1995 علي أن " ثالثا ً :- في دعاوي طلب الحكم بصحة العقود أو ابطالها او فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشيء المتنازع فيه " مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ان رسم الدعوي التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اتفاق وفي خصوص طلب صحة ونفاذ عقد الشركة يجب ان يكون شاملا للقدر المبين بالعقد , لأن الحكم في الدعوي يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله لا حصة الشريك بمفردة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر الرسوم عن الدعوي محل التقدير استناداً الي تقرير الخبير المنتدب فيها والذي اعتبر حصة شركة الحكيم التي اقام ممثليها الدعوي 50% من قيمة رأس مال الشركة هي مناط تقدير الرسوم – دون أن يقدرها بما ورد بالعقد كله فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم
5175 لسنة 82 ق – جلسة 15/1/2019)