JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يعطيها مكنة تقدير إبعاد الأجانب خارج البلاد , دون تقييد سلطتها في ذلك


مبدأ سيادة الدولة على إقليمها يعطيها مكنة تقدير إبعاد الأجانب خارج البلاد , دون تقييد سلطتها في ذلك بوجوب ثبوت الاتهامات المنسوبة للأجنبي المراد إبعاده أو إدانته في أى جريمة جنائية

الثابت مما تقدم أن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بإبعاد المطعون ضده إلى خارج البلاد قد صدر مبتغياً المصلحة العامة في إصداره , إذ استهدف حماية اقتصاد البلاد من الأنشطة الضارة التى يمارسها المطعون ضده في مجال العمل على تهريب الأموال إلى قطاع غزة لصـــــــــالح بعض التنظيمات المتشــددة , وأنه قد اعتقل لهذا السبب ,الأمر الذى يبين منه أن القرار المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب عليه , ولم يثبت المطعون ضده أن جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية المخولة لها قانوناً في هذا الشأن , ولا يؤثر في ذلك كون المطعون ضده قد صدرت له قرارات بالإفراج من المحكمة المختصة وهو ما انتهت معه محكمة أول درجة إلى أن ذلك دليل على عدم مشروعية قرارات الاعتقال والتى استندت إليها جهة الإدارة في إبعاد المطعون ضده خارج البلاد , فذلك مردود عليه أن سلطة جهة الإدارة في إبعاد الأجانب غير المرغوب في بقائهم داخل البلاد لا يشترط لاستعمالها صدور أحكام جنائية ضد المراد إبعادهم أو ترحيلهم وإنما يكفي في هذا الشأن مجرد إتيان هؤلاء سلوك إجرامي أو أفعال من شأنها المساس بمصالح وأمن البلاد , إذ يكفي مجرد توافر اعتبارات جدية لدى جهة الإدارة تجعل من اســـتمرار بقاء الأجنبي ما يشكل خطراً على الأمن والنظام العام , وهو ما تحقق في شأن المطعون ضده , وأن الإفراج عنه وإعادة اعتقاله يؤكد خطورة المذكور على الأمن العام , وهو ما حدا بجهة الإدارة في نهاية المطاف إلى استعمال سلطتها التقديرية بإبعاده خارج البلاد , فمبدأ سيادة الدولة على إقليمها يعطيها مكنة تقدير ما تراه ضاراً بشئونها الداخلية واتخاذ التدبير المناسب في هذا الشأن , دون تقييد سلطتها في ذلك بوجوب ثبوت الاتهامات المنسوبة للأجنبي المراد إبعاده أو إدانته في أى جريمة جنائية

الطعن رقم 14007 لسنة 58 ق. عليا جلسة 23/3/2019


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة