خرائط المساحة _ فك الزمام - تعد قرينة علي صحة البيانات التي تضمنتها متي افرغت في محرر رسمي
حجية الخرائط المساحية والبيانات ( دفاتر فك الزمام ) في ثبوت الملكية يوجد بها اتجاهين
الاتجاه الاول
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الأرض محل النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم استناداً إلى ما أورده الخبير فى تقريره من ورودها بالخرائط المساحية على أنها " جرن روك أهالى " ، فى حين أن ورودها على هذا النحو لا يدل بذاته على تخصيصها للمنفعة العامة وأن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يقدما الدليل على ذلك ، وحال أن الأرض محل النزاع فى وضع يد مورثهن منذ عام ١٩٢٠ وتوافرت لهن شروط تملكها بالتقادم الطويل قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦)
الاتجاه الثاني :-
قضت محكمة النقض بأن :- فما يُحمل على محمل التسامُح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلُح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رُصِدَ لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس ، وكانت الخريطة المساحيّة هي تمثيل لجزء من سطح الأرض يُظهِر جميع المُحتويات القائمة الموجودة على هذا الجزء سواء أكانت طبيعية مثل الهِضاب والجِبال والصحاري والأنهار والبحار والمحيطات ، أم كانت صناعية مثل الطُرُق والمُنشآت ، وكذلك فإن خرائط المساحة التفصيلية والتي تُعرف بخرائط فك الزمام تهدِف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة ؛ ومن ثم فهي – وقد أُفرِغت في مُحرر رسمي – تُعد قرينة على صحّة البيانات الفنيّة التي تضمنتها وما أثبتته من واقع باعتبارها صورة صادقة مُصغّرة للطبيعة التي تُمثلها إلى أن تُدحض بقرينة أقوى منها ، وإذ كان الثابت من الخرائط المساحية المرفقة بالأوراق ومن المُعاينة التفصيلية على الطبيعة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع جزء من القطعة رقم 29 وهي من الأراضي التي خُصصت للمنفعة العامة حرم سكن وهو ما يُثبِت صفة المال العام لها ، ولم يقُم في الأوراق دليل فُقدانها صفتها هذه بأي من الوسائل أنفة الذكر ، فلا يجوز تملكها ما دامت مُحتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة ؛ ......... "
{ الطعن رقم 356 لسنة 74 قضائية – جلسة 21/1/2014 }