JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العاملين ببنك الاستثمار العربي لا يخضعون للحد الأقصى للأجور

 



 العاملين ببنك الاستثمار العربي لا يخضعون للحد الأقصى للأجور

أن بنك الاستثمار العربي يعد من الشركات المنشأة بقانون خاص يغاير في أحكامه تلك التي تخضع لها بنوك وشركات القطاع العام، كما أنه يعد من أشخاص القانون الخاص أيًا كانت طبيعة الأشخاص أو الأموال المساهمة في رأسماله، وبذلك يكون قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على خضوع العاملين ببنك الاستثمار العربي لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 المشار إليهما، قد تجاوز حدود التفويض وأخضع فئات لأحكام الحد الأقصى للأجور لم يستهدفها المشرع ولم يخاطبها بأحكامه، الأمر الذي ينطوي على تعديل للتشريع ومخالفة لأحكامه يفقده سند مشروعيته ويستأهل إلغاءه.

  الطعنين رقمى 41117 و43513 لسنة 62 قضائية عليا جلسة 27/1/2018


وفي هذا المقام نوضح أن :-
استثناء البنوك من الحد الاقصي للاجور مراعاة لطبيعة هذه الصناعة المصرفية التي تعتمد بشكل اساسي علي الخبرات والكفاءات, كما ان هذا القطاع له معاملة خاصة في كل الدول نظرا لاهميته كشريان ضخ للاموال في الاقتصاد الي جانب دوره في الحفاظ علي الاستقرار النقدي والمالي.
كما ان رؤساء البنوك العامة يتجنبون الحديث عن هذا الموضوع منعا للحرج, و لما قد يفسره البعض بشكل خاطئ من انه دفاعا عن مصالح شخصية في حين ان الموضوع اكبر من ذلك ويتجاوز هذا النطاق لانه يمس بشكل اساسي القطاع المصرفي الذي يمثل عصب الاقتصاد, كما ان هذا القطاع يرتكز بالاساس علي الخبرات والكفاءات من الكوادر المصرفية التي تلعب الدور الابرز في تقدم ونمو هذه الصناعة المصرفية وملاحقة التطور العالمي علي مستوي الخدمات المصرفية, وهو ما يتطلب الحفاظ علي هذه الكفاءات والخبرات.
و ربما كان من المناسب ان نشير الي تضاعف ارباح البنوك العامة عدة مرات بفضل كفاءاة الادارة واجتذاب الخبرات التي قامت بدور كبير وبارز في تحديث وتطوير الخدمات المصرفية والتكنولوجية, الي جانب اعادة الهيكلة والتدريب للكوادر المصرفية وملاحقة التطور في الصناعة المصرفية العالمية .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة