JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز لجهة التحقيق التعويل على أقوال الموظف المحال للتحقيق متى صدرت عن غير إدراك وعلم



  لا يجوز لجهة التحقيق التعويل على  أقوال الموظف المحال للتحقيق متى صدرت عن غير إدراك وعلم وإحاطة بما يدلى به من أقوال ، وطالما تناقضت مع المستندات الرسمية الصادرة عن الجهة الإدارية 

الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعنة ضمن حافظة المستندات المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/2/2007 والتي لم تجحدها الجهة الإدارية ولم تقدم أصلها كما طلب منها أنها انطوت على صور ضوئية من التقرير الهندسي اليومي لاستديو الهواء يوم الأربعاء 13/10/2004 موضحاً به أسماء مهندسي التشغيل في ذلك اليوم ، وقد جاء خلوا من اسم الطاعنة ، ومن ثم تكون غير متواجدة بالعمل في أي من الورديات الخاصة بالعمل في ذلك التاريخ ، بل كانت في راحتها في ذلك اليوم ، ومن ثم تنتفي مسئوليتها عما نسب إليها ، لا سيما وان أوراق التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية والتي صدر استنادا إليها القرار المطعون عليه – لم تتضمن من قريب أو من بعيد ثمة دليل على مسئولية الطاعنة عن المخالفة المنسوبة إليها ، ولم  يشهد واحد ممن تم سؤالهم بالتحقيقات على تواجد الطاعنة بالعمل يوم حدوث الواقع أو أنها المسئولة عن المخالفة محل القرار الطعين فضلاً عن أن الطاعنة قد نفت ما نسب إليها

ومتى كان ما تقدم بمسي القرار المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالإنذار لما نسب إليها من ارتكاب المخالفة أنفة البيان ، مفتقراً إلى السبب المبرر له قانوناً ، وغير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ، وتكون النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة استخلاصاً غير سائغ من أصول لا تنتجها ، الأمر الذي يصمه بالعوار ويجعله هو والعدم سواء ، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون ، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1159 لسنة 2005 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار

ولا ينال مما تقدم ما جاء بأقوال الطاعنة بالتحقيقات من عدم تعطل الجهاز الفيديو فونت يوم 13/10/2004 على خلاف ما ثبت بالتحقيقات حيث إن أقوالها هذه صدرت عن غير إدراك وعلم وإحاطة بما تدلى به من أقوال إذ كيف تثبت المستندات أنها لم تكن موجودة بالعمل في ذلك اليوم ، وهى تقر بعدم تعطل الجهاز، ومن ثم تطرح المحكمة ما جاء بأقوالها لتعارضها مع الدليل المستندي الذي يعتبر هو الأقوى والأولى في الأخذ به.

الطَّعن رقم 26225 لسنة 53 ق. عُليا جلسة 15/9/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة