JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ان يكون الحكم المحاج به صادر من جهة لها ولاية الفصل في النزاع

 حجية الأحكام - يلزم في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ان يكون الحكم المحاج به صادر من جهة لها ولاية الفصل في النزاع

ما آثاره الطاعن بتقرير طعنه من الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 262لسنة2000 مدنى الأزبكية، ذلك أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم المعول على حجيته يجب أن يكون صادرًا عن جهة قضائية صاحبة ولاية بالفصل فى النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية نظره- إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة مدنية فى شأن نزاع من اختصاص القضاء الإدارى، فإنه لا يجوز ثمة حجية أمام هذا القضاء يمتنع عليه معها إعادة نظر النزاع من جديد.

ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الأزبكية الجزئية فى الدعوى رقم 262لسنة2000 المقامة من الجهة الإدارية المطعون ضدها ضد الطاعن عن ذات الموضوع برفض الدعوى لا يحوز ثمة حجية أمام هذه المحكمة لكونه صادرًا من جهة لا ولاية لها فى نظر المنازعة محل الطعن والتى تدخل فى اختصاص قضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه والحال كذلك رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والالتفات عنه.

الطعن رقم 13609 لسنة 55 ق. عليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة