JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن بالتزوير يلزم أن يكون بالطرق المحددة قي قانون الإثبات




     الطعن بالتزوير يلزم أن يكون بالطرق المحددة قي قانون الإثبات

إن الطعن بالتزوير يكون من خلال الضوابط والإجراءات التي رسمها المشرع في المواد من (49) إلى (52) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي لم يثبت من الأوراق في سائر أطوار النزاع الراهن إن الطاعن قد اتخذها سبيلاً، على النحو المقرر لها، فمن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول ولا تقيم له وزناً.     

الطَّعن رقم 19121 لسنة 56 ق. عُليا جلسة 25/6/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة