الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات ، الواردة على هذا الحق في الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، والتأشير بمضمونها في السجل ، وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير
نص المادتين ٣٢ ، ٣٣ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى ، أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات ، الواردة على هذا الحق في الأماكن التى تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، والتأشير بمضمونها في السجل ، وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير ، أما الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضى ، أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباته ، بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام ، قُصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها."
الطعن رقم ١٦٥٠ لسنة ٧٢ ق-جلسة ٢٠٢١/٠١/١٨