JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصاص هيئات التحكيم الإجباري ولائياً بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض او بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية

 

اختصاص هيئات التحكيم الإجباري ولائيا بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض او بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى ، ويلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983في شان هيئات القطاع العام وشركاته .

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن :-

– أنه لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم وليس علي جزء منه أو حكم سابق عليه ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علي محكمة الموضوع سواء أثارها الخصوم او لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها ان تتصدي لها من تلقاء ذاتها وبما لازمة أنه متي كانت المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر النزاع وجب عليها القضاء به مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوي وإجراءات وشروط قبولها والوقف بقضائها عند هذا الحد دون الولوج في موضوع الدعوي وبما تضمنه من دفاع ودفوع ، وكان المقرر أن نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شان هيئات القطاع العام وشركاته علي أن " يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض او بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع أو مؤسسة عامة من ناحية أخري عن طريق التحكيم دون غيره علي الوجه المبين في هذا القانون " يدل – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ان تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ويلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة البيان ، وكان مفاد المادتين الأولي والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد الي هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لاسيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء القانون الأخير ..... ، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهي احدي شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة ، وقد اختصمت محافظة الإسكندرية التي يمثلها الطاعن بصفته وأقامت عليها الدعوي ، ومن ثم بالتالي يسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شان هيئات القطاع العام وشركاته ، ومنها اللجوء الي التحكيم الإجباري متي توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقداً لهيئات التحكيم بوزارة العدل ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوي فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب  .

(الطعن رقم 154 ، 480 لسنة 88 ق – جلسة 14/4/2019)


ونوضح للأهمية أمرين :-

الاول : ان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ اعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص . إقامة الدعوى بعد نفاذه . أثره . سريانه بشأن الاختصاص الولائى على الدعوى . مؤداه . انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى واختصاص القضاء العادى بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الثاني : أنه 

إذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ١٩٩١ وقد أقيمت الدعوى الماثلة بعد نفاذه ، فإنه يسرى في شأن ما تضمنه من أحكام الاختصاص بنظر المنازعات على الشركات الخاضعة لأحكامه بما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر النزاع واختصاص جهة القضاء العادى بنظره بعد زوال القيد الذى كان مفروضاً عليه بالمادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم الإجبارى رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٤ لصدوره من هيئة غير مختصة ولائياً بنظر النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة