JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جواز استئناف الحكم الابتدائى من الخصم المختصم فى المواجهة متي كان الحكم المستأنف قد أضر بمصلحته أو مس حقاٌ يدعيه .

 

_استئناف خصم المواجهة -شرطه.

جواز استئناف الحكم الابتدائي من الخصم المختصم فى المواجهة متي كان الحكم المستأنف قد أضر بمصلحته أو مس حقاٌ يدعيه .

المقرر في قضاء هذه المحكمة – 

إنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوي وهو ما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأنه يجوز لخصم المواجهة أن يستأنف الحكم الابتدائي ليعرض منازعته أمام محكمة الاستئناف متي كان الحكم المستأنف قد أضر بمصلحته أو مس حقاٌ يدعيه ، وكان الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه تمكين المشتري من نقل ملكية العقار إذا ما سجل الحكم الصادر له بذلك وهو ما يتعارض حتماً مع مصلحة المالك الحقيقي للعقار متي كان قد أختصم ليصدر الحكم في مواجهته فلا يستقيم ان يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار ، وأن النص في المادة 147 من القانون المدني " أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " يدل علي أن العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدين متي وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي منهما , إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وأن مؤدي نص المادة 146 من ذات القانون أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً علي شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشيء متي كان هذا التعاقد سابقاً علي انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق والتزامات من مستلزمات الشيء وكان الخلف عالماُ بها وقت انتقال الحق إليه ، ولما كانت الالتزامات تعتبر من مستلزمات الشيء إذا كانت محدده له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه في التصرف في العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينه أو تحديد استعمالها في إطار أو وجه معين ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوي علي / محسن يوسف كمال بطلب الحكم في مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/11/2011 والمتضمن بيعه له أرض ومباني الفيلات المبينة بالصحيفة والتي ألت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي ألت اليها من شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/11/1994 واتفق الطرفان في البند السادس عشر منه علي عدم جواز التصرف في الأرض محل العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً علي هذا التنازل ... ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدي هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد الأداة التى يتم بها التصرف في العين وكان هذا الشرط لا يحظر علي المشتري من الطاعن الأول التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة موافقة كتابية من الأخير علي أي تصرف في العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطال كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك ، وإذا قامت شركة راجا السياحية بالتصرف في العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلي للعين والحصول علي موافقته وتبع ذلك توالي البيوع للعين حتي انتهت بالبيع الذي تم للشركة المطعون ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول في الدعوي تمكين المشتري الأخير من تسجيل العقد وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز وذلك لمساسه بحقوقه واضراره بمصلحته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف ودفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي مما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 8308 لسنة 83 ق – جلسة 18/6/2019)

مفاد ما تقدم:- 

 أنه وإن كان من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقيا فيها إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو ثانى درجة لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتدادا لذات الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولخصم المواجهة أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا ما تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى في الدعوى أو حضر ولم يبد منازعته فليس هناك ما يحول قانوناً بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضارا بمصلحته وماسا بحقوقه التى يدعيها.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة