تقدير ثبوت تاريخ الورقة العرفية يرجع إلي قاضي الموضوع ، طرق إثبات التاريخ الواردة في قانون الإثبات غير حصرية
إن المشرع في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عالج مسألة
ثبوت تاريخ المحرر العرفي وذلك بأن نصت المادة (15) منه على أن " لا يكون
المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون
للمحرر تاريخ ثابت : (أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك ، (ب) من يوم أن يثبت
مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص (د)
من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة
...." ، وغني عن البيان إن هذه الوسائل التي عددها هذا النص إنما وردت على
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وفقاً لما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ،
والأصل الجامع لها هو أن يكون تاريخ الورقة العرفية بإتباع هذه الوسائل أو غيرها
ثابتاً على وجه القطع لا يدانيه ريب ولا يخالطه شك ودون أن يشوبه لبس أو غموض
وتقدير ذلك متروك لاستخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها