JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الفصل في مدي خضوع المتطوعين بالقوات المسلحة لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود خارج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

 


 الفصل في مدي خضوع المتطوعين بالقوات المسلحة لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود خارج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة

إن النزاع في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه يتعلق بأحد الأفراد المتطوعين في خدمة القوات المسلحة ، في شأن منازعة إدارية في خصوص تطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ، ومن ثم فإنه يخرج من ولاية محاكم مجلس الدولة وينعقد للجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (129) من القانون المشار إليه ، وكان يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر النزاع وإحالته إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع ، وإحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة للاختصاص

الطعن رقم 8206 لسنة 51 ق .عليا  جلسة 23/6/2019

وفي هذا المقام نطرح ما تضمنه قضاء المحكمة الادارية العليا في  الطعن رقم 132 لسنة 25 ق - بجلسة 21/5/1983
 حيث أن حاصل أسباب الطعنين أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة قد هدف الى ابعاد مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارية عن نظر المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وقد جاء نص المادة الأولى منه من العموم والشمول فى هذا الشأن مما يمنع مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى من نظر تلك الأمور جميعها، وبعد أن نزع عن المجلس المذكور الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على انشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الادارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصها قرار من وزير الحربية (الدفاع) مفوضا فى ذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الادارية المختلفة وتحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الادارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة