JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إقامة الأجانب بالبلاد – إقامة مؤقتة – ماهيتها


  إقامة الأجانب بالبلاد إقامة مؤقتة ماهيتها   هي صلة وقتية عابرة بإقليم الدولة تقوم على مجرد التسامح:

إن الترخيص الصادر من الدولة بالإقامة المؤقتة للأجنبي على أرضها لا ينشئ إلا صلة وقتية عابرة بإقليم الدولة، لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى متمتعة في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة، نزولاً على مقتضيات سيادتها على إقليمها، وحقها في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها ومصالح رعاياها حسبما يتراءى لها أنه محقق للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مشروعية إقامة الأجنبي منوطة بمدى احترامه للشروط التى منحت الإقامة من أجلها، وعدم الخروج عن الغرض من منحه هذه الإقامة واحترام قوانين البلاد، وعلى ذلك فإنه من المبادئ المقررة أن للدولة حق إبعاد من  ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم على إقليمها وذلك إذا ما اقترفوا ما من شأنه أن يخل بسلامة أمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بنظامها العام أو الآداب العامة فيها أو ما يهدد الصحة العامة أو السكينة العامة أو يلحق ضررًا باقتصادها أو بمصالح البلاد العليا، وبصفة عامة إذا كان وجودهم يشكل خطرًا ما في أى منحى من مناحي الحياة بما يجعل وجودهم على إقليم الدولة أمرًا غير مرغوب فيه إلا أنه لا يشترط أن يكون النشاط الضار للأجنبي مكونًا لجريمة أو أن يصدر حكم جنائي بإدانته في جريمة نسبت إليه حتى يمكن إبعاده وإنما يكفي أن يمارس نشاطًا ترى فيه الدولة أنه يشكل تهديدًا لكيانها وسلامتها أو عدم التزام بقوانينها ولوائحها ، كما أن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضارًا بشئونها الداخلية والخارجية، وما لا يعتبر كذلك ولها حق اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعارف عليه دوليًا احترامًا لقواعد القانون الدولى التى توجب عدم إساءة استعمال السلطة في معاملة الأجانب، ولها سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالإبعاد مشوبًا بالتعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهى في ذلك تخضع لرقابة القضاء الإداري شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية بحيث يجب أن يكون الإبعاد قائمًا على أسباب جدية تقتضيها المصلحة العامة في حدود القانون حماية لسلامة البلاد وحماية أفراد شعبها ومجتمعها من كل ما يضره أو يشينه، إلا أنه ليس للقضاء الإدارى، في حدود رقابته القانونية لمشروعية قرار الإبعاد، للوقوف على ما إذا كان قرار الإبعاد قد صدر من المختص قانونًا بإصداره وبالطريق الذى رسمه القانون وقائمًا على أسباب صحيحة ثابتة في الأوراق ، تؤدى إليه وتبرره واقعًا وقانونًا دون أن تشوبه شائبة من إساءة استعمال السلطة،  أن يخرج عن حدود هذه الرقابة وأن يتطرق إلى بحث ملاءمة الإبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه، أو أن يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب ومدى ما يمكن ترتيبه عليه من آثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها، بل إن لوزارة الداخلية حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والأثر الذى يناسبها، ولا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها واقتناعها في شئ من هذا.

(الطعن رقم 103338لسنة 61 ق . عليا بجلسة 24/3/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة