JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقديم صورة ضوئية مجهلة من مستند- للمحكمة من تلقاء نفسها استبعادها باعتبارها عديمة الأثر القانوني

 

تقديم صورة ضوئية مجهلة من مستند- للمحكمة من تلقاء نفسها استبعادها باعتبارها عديمة الأثر القانوني

ما تحدى به الطاعن في طعنه وما حوته حافظة المستندات المقدمة منه أمام هذه المحكمة فيما تضمنته من صورة ضوئية بمفردات مرتب الزوجة- على النحو المسمى- وكذا صورة ضوئية ببيان حالة الزوجة الوظيفية والتي أشارت في متنها بأن تاريخ تعاقدها الوظيفة في 27/6/2011 على وظيفة أمين معمل، فإنه يبين بجلاء بأن الصورة الضوئية المرفقة بالحافظة- والخاصة بمفردات المرتب- لا تنطوي على اسم زوجة المدعي- عدا ما جاء بخط اليد في أقصى اليمين من الصفحة في غير موضع رسمي، ولا تحمل توقيعات أو أختام الجهة الإدارية الصادرة منها أو إشارة يمكن نسبتها إلى زوجته، وهو مستند لا تطمئن إليه المحكمة كسند يصلح الاتكاء عليه لإصدار حكم يكون عنواناً للحقيقة مما يتعين على المحكمة طرحه وعدم التعويل عليه، ولما كان الطاعن يعلم يقيناً بأن الجهة الإدارية والحكم الطعين قد أسسا بنيانهما على سند عجزه عن استيفاء الأوراق المطلوبة ومن بينها مفردات راتب زوجته، فإنه كان يتعين عليه لزاماً أن يدحض السند والسبب الذي بنى عليه قرار الإدارة والحكم بنائهما وأن يأتي بكل برهان سنداً حتى يحقق مرماه بلوغاً لمأواه، إلا أنه اكتفي بإيداع صورة ضوئية من ورقة مجهلة- نسب صدورها إلى مديرية التربية والتعليم وأنها تخص مفردات زوجته- في حين أن هيئتها لا تفصح عن قدرتها بأن تسند له حقاً أو أن يقام لها وزناً حتى يكون لها ذكراً، الأمر الذي لا مناص معه للمحكمة في ضوء ما ثبت لديها من أوراق واطمأنت عقيدتها إلى سلامة ما تنتهي إليه، برفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة أول درجة.

 

الطعن رقم 85164لسنة 62 ق.عليا جلسة 24 نوفمبر 2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة