نكول
جهة الادارة عن تقديم التحقيقات سند القرار الجزائي - أثره - قيام قرينة لصالح
الموظف بصحة ما يدعيه من عدم مشروعية قرار الجزاء
الأصل في قواعد
الإثبات أن تكون البينة على من إدعى، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون واجباً
على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة إيداعها،
حتى يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبي، فضلاً
عن ذلك فإن الجهة الإدارية قد تقاعست أيضاً طوال نظر الطعن الماثل أمام المحكمة
الإدارية العليا "فحصاً وموضوعاً"، عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع
المطعون ضده في هذا الشأن والتي بني عليها القرار المذكور بمجازاته، مما يعد
نكولاً من جانبها للدفاع عن مشروعية قرارها، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المطعون
ضده مؤداها صحة ما يدعيه من عدم مشروعيته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ذات المذهب
المتقدم، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه في غير محله
جديراً بالرفض .
(الطعن 17823 لسنة 58 ق
جلسة 14/6/2020 ).