JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

احتواء أوراق الدعوي على الأوراق والمستندات الكافية للفصل في الدعوي يوجب استبعاد قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات والقضاء في الدعوي في ضوء مستندات المدعية .

 احتواء أوراق الدعوي على  الأوراق والمستندات الكافية للفصل في الدعوي يوجب استبعاد قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات والقضاء في الدعوي في ضوء مستندات المدعية .

إن أوراق الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها قد حوت ما كان يمكن المحكمة من الفصل فيها حيث قدمت المطعون ضدها ـ المدعية أصلاً ـ ضمن حوافظ مستنداتها المقدمة إلى تلك المحكمة بجلسة 20/2/2007 و23/5/2007 صوراً من الترخيص المنصرف لها وصورة من القرار المطعون فيه الصادر من مدير عام ري القليوبية بعد تحرير محضر المخالفة لها وصورة من الرسم الهندسي للكشك المقام بمعرفتها بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الممنوح لها . ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى دون أن تتذرع بقرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات وأن تقيـّم القرار المطعون فيه على ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها والمقدمة من المطعون ضدها ـ المدعية ـ نفسها لتنزل حكمها على ضوء ذلك.

ومن جماع ما تقدم يتعين على المحكمة والحال هذه أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد برفض الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

الطعن رقم 15286 لسنة 56 ق.عليا جلسة 18/1/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة