JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العقارات المحيطة بالآثار محملة باشتراطات لخدمة الأثر وعدم المساس بمكانته


    العقارات المحيطة بالآثار محملة باشتراطات لخدمة الأثر وعدم المساس بمكانته وحجب الرؤية عنه

أن مورث المطعون ضدهم يمتلك العقار رقم (32) الكائن خان أبو طاقية - قسم الجمالية، وقد حصل ترخيص البناء رقم 18 لسنة 1994 ببناء دور أرضي ودور فوق الأرضي، وقد تقدم المذكور بطلب للترخيص له بتعلية دور ثان فوق الأرضي، إلا أن طلبه عُرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وتم رفضه استناداً إلى  أن العقار مجاور لمسجد محب الدين أبو الطيب والمسجل أثر برقم (48)، وأن تعلية العقار لدور ثان فوق الأرضي يؤدي إلى  زيادة ارتفاعه عن سطح المسجد الأثري.

ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المودع بملف الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى  ما جاء به أن العقار محل المنازعة رقم (32) والكائن بشارع خان أبو طاقية قسم الجمالية مجاور وملاصق لمسجد محب الدين الطيب والمسجل أثري برقم (48) وأن المسجد الأثري قائم بارتفاع أرضي ودور أول فقط، وبالتالي فإن الترخيص بتعلية دور ثان فوق الأرضي للعقار من شأنه الارتفاع عن سطح الأثر وحجب رؤيته من أية زاوية. ولما كان قرار وزير الثقافة رقم (250) لسنة 1990 سالف الذكر لم يجز ارتفاع المبنى المجاور للأثر عن ارتفاع سطح الأثر، ولما كان المسجد الأثري الملاصق للعقار محل المنازعة قائم بارتفاع أرضي، ودور فوق الأرضي، وبالتالي فلا يجوز أن يزيد ارتفاع العقار محل المنازعة عن دور فوق الأرضي، وبناء على ما تقدم فإن قرار رفض منح الترخيص بتعلية العقار دور ثان فوق الأرضي يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، وقائماً على أسبابه المبررة، ويكون النعي عليه غير قائم على سند من القانون.

الطعن رقم 3058 لسنة 52 جلسة 27/8/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة