JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز قبول شهادة يناقضها الواقع و أوراق الدعوي حتى لو كانت في تحقيق أجرته المحكمة بنفسها وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون

 








الشهادة كطريق من طرق الإثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند إليها أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولا يجوز أن يبني عليها قضاء باعتبار أن الحس والوقائع المادية يفيد علماً قطعيا والشهادة تعيد خيراً ظنيا والظني لا يعارض القطعي ولا يقدم عليه.


القضاء بثبوت ملكية ارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 استندا إلى أقوال شهود سمعهم الخبير بغير حلف يمين ،واتخاذ المحكمة من هذه الأقوال وحدها عماداً لقضائها فإنها قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وأسبغت عليه ذات القيمة في الإثبات بالمخالفة للقانون .

لا يجوز قبول شهادة تناقضها مستندات وواقع اقره الخبير واوراق الدعوي حتى لو كانت شهادة الشهود في تحقيق أجرته المحكمة بنفسها وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون،
لما كان مفاد نص المادة 970من التقنين المدنى المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عينى على هذه الأموال بالتقادم إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً لما تقضى به المادة 968 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئاً وظاهراً غير غامض ، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لقضائها هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي تجريه المحكمة ذاتها أو تنوب أحد قضاتها لإجرائه وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها - في المادة 60 وما بعدها من قانون الإثبات بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق أما سماع الخبير الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه بترخيص من المحكمة فلا يعد تحقيقاً بالمعنى القانوني يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلاً تبنى عليه حكمها إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير في أداء مهمته لأنه طبقاً لنص المادة 148 من قانون الإثبات ليس مخولاً إلا في إثبات الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه إذ صرحت له المحكمة بذلك ، وكان سماع هذه الأقوال من شانه أن يعينه على بحث المسائل الفنية موضع مأموريته ، وكانت الشهادة كطريق من طرق الإثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند إليها أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولا يجوز أن يبني عليها قضاء باعتبار أن الحس والوقائع المادية يفيد علماً قطعيا والشهادة تعيد خيراً ظنيا والظني لا يعارض القطعي ولا يقدم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بثبوت ملكية المطعون ضده الأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 إلى أقوال شاهديه اللذين سمعهما الخبير بغير حلف يمين من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض خلفا لمورثه مدة تزيد عن سبعين عاما واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عماداً لقضائها فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وأسبغت عليه ذات القيمة في الإثبات بالمخالفة للقانون ، كما لم تعرض المحكمة لمل أورده خبير الدعوى في تقريره بان عقار التداعي مبنى بنظام الهيكل الخرساني اي انه حديث البناء يستحيل بناؤه قبل عام ١٩٤٢وقدموا تدليلا على ذلك الدفاع صورة طبق الاصل من كشف رسمى من واقع دفتر فك الزمام 1906 بأملاك الدولة ومن ضمنها القطعة رقم (44)الواقع بها عقار التداعي وكذا صوره من كشف املاك الدولة بناحيه القيس من واقع سجلات (۸) أملاك من ضمنها ايضا القطعة التي يقع بها عقار التداعي برغم أن هذا الدفاع لو صح يكذب الأقوال التي تساند إليها الحكم المطعون فيه ولا يجوز قبول شهادة تناقضها حتى لو كانت شهادة الشهود في تحقيق أجرته المحكمة بنفسها وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، كما التفت الحكم على ما أثاره الطاعنون بان بفرض توافر الشروط القانونية لتملك المطعون ضده لأرض التداعي بالتقادم المكسب للملكية فان قيام الأخير بأداء مقابل الانتفاع يعد نزولا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا فضلا عن القصور في التسبيب بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
* ( الطعن رقم 2175 لسنة 87 ق - بتاريخ 4 / 10 / 2021 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة